العلامة المجلسي
325
بحار الأنوار
3 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة ( 1 ) . وعنه عليه السلام : إن رجلا سأله فقال : يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلهما للظهر ، ثم يستأنف العصر ، قال : فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال : يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد . قال له الرجل : جعلت فداك وما الفرق بينهما ؟ قال : لأن العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء ( 2 ) . وعنه عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر ، قال : يجعل التي صلى الظهر ، ويصلي العصر ، قيل : فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال : يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة ( 3 ) . بيان : الخبر الثاني ( 4 ) لم أر قائلا به ، وحمل على ما وأما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة ، ويمكن حمله على التقية ، والتعليل ربما يؤيده ، والأخير يدل على العدول بعد الفعل وسيأتي القول فيه . 4 - المعتبر : باسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : يفوت الرجل
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 141 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 141 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 141 . ( 4 ) تراه في التهذيب ج 1 ص 213 .